التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الفصل الاول - مالية الغرفة

المادة 50من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

أ- 1 تستوفى الرسوم بموجب التعرفة الاتية في عمان على ان يكون التصنيف حسب قرارات مجلس ادارة الغرفة ويجوز الاعتراض على هذا القرار الى وزير التجارة ويكون قراره نهائيا وتعتبر اجراءاته لمدة سنة كاملة رسوم التسجيل رسوم الاشتراك فلس دينار فلس دينار 10 10 تجار الصنف الاول 6 6 تجار الصنف الثاني 3 3 تجار الصنف الثالث 2 2 تجار الصنف الرابع 500 500 تجار الصنف الخامس 2- تستوفى نصف هذه الرسوم في القدس ونابلس واربد. 3- يستوفى ثلث هذه الرسوم في المدن الاخرى. ب- تستوفى الرسوم التالية من كافة الغرف التجارية. فلس دينار 250 رسم التصديق على التواقيع نن كل توقيع 250 رسم شهادة التصديق 1 رسم التحكيم بين الافراد الخصوصين عن كل حكم 250 رسم التصديق على العرائض مهما كان عدد تواقيعها 1 رسم التصديق على مضمون الكفالات 250 رسم التصديق على سندات الايجار والاستئجار 250 رسم التأشير على تواريخ معينة ج- يستوفي رسم قدره ربع بالمائة من قيمة فواتير البضائع المصدرة عند التصديق على منشأ البضاعة على ان لايزيد الرسم عن عشرين ديناراَ.

الإحالة

المادة 50 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية