التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الفصل الاول - مالية الغرفة

المادة 59من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

لا يجوز رد الاموال التي تجبيها الغرفة الا في الحالات التي يتحقق فيها ان تلك الاموال استوفيت بطريقة غير اصولية وفي هذه الحالة يجب عرض القضية على مجلس الادارة ليقر ردها الى اصحابها وكذلك الحال عند رد الاموال التي جبيت بموجب المادة (15) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 59 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية