الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات التالية:-
أ- ان يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة.
ب- ان يكون قد بلغ الثلاثين من عمره.
ج- ان يكون قد زاول التجارة او الصناعة او أي عمل اّخر شمله قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية
مدة خمس سنوات متوالية.
د- ان يكون مسددا جميع ما عليه من رسوم الغرفة.
هـ- ان يكون مقيما اقامة دائمة في العاصمة او في مركز المقاطعات الادارية التي تؤلف الغرفة فيها وان يحسن القراءة
والكتابة باللغة العربية.
و- ان لا يكون قد افلس ولم يستعد اعتباره.
ز- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية سابقة ولا محجوزا عليه ولا مصابا بالامراض العقلية عند الترشيح.