التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 14من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

تؤلف في العاصمة لجنة اشراف قوامها وزير التجارة او من ينيبه رئيسا ومحافظ العاصمة وتاجران غير مرشحين ينتخب الوزير اعضاء وفي المقاطعات الادارية من متصرف اللواء رئيسا وتاجران غير مرشحين ينتخبهما المتصرف انتخاب او قائم مقام القضاء رئيسا وتاجران غير مرشحين ينتخبهما القائم مقام اعضاء للاشراف على الانتخابات ومراقبة الصناديق وحفظها والمحافظة على النظام اثناء الانتخابات.

الإحالة

المادة 14 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية