التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة

المادة 17من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

يعين وزير التجارة لجنة تدقيق مؤلفة من رئيس عشرة اعضاء من تجار الصنفين الاول والثاني في العاصمة ويعين كل من المتصرف وقائم المقام في المقاطعات الادارية لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء لتولي ما يلي:- أ- اعداد قوائم باسماء الذين يحق لهم الانتخاب ممن توفرت فيهم الشروط القانونية. ب- بدقيق طلبات الترشيح واعداد جداول باسماء المرشحين الحائزين على الشروط القانونية واعلانها.

الإحالة

المادة 17 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية