الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
يفوز بعضوية مجلس دارة الغرفة المرشحون الذين ينالون اكثر الاصوات بالتسلسل واذا حاز اثنان او اكثر من المرشحين الاخرين
عدداً متساوياً من الاصوات تقترع لجنة الاشراف عليهم ويفوز بالعضوية المرشح الذي يفوز بالقرعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · انتخاب مجلس ادارة الغرفة
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
الإحالة
المادة 27 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.