التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · الفصل الاول وظائف مجلس ادارة الغرفة

المادة 33من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

33- يشرف أمين السر على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها وتنفيذ مقررات مجلس ادارة الغرفة وتوزيع الاعمال بين الكتاب ويراقبهم اذا مست الحاجة لاستخدام مثل اولئك الكتاب ويعين الاشتراك مع الرئيس مواعيد الجلسات ويدعو الاعضاء اليها ويحافظ على اختام الغرفة وجميع ما يضمنه مكتب الغرفة كما ينشيء ضبوط الجلسات ويسجلها في سجل خاص بارقامها وتواريخها ويسجل الحاضرين من الاعضاء والغائبين في كل جلسة.

الإحالة

المادة 33 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية