التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اجتماعات مجلس ادارة الغرفة

المادة 37من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

الفصل الثاني اجتماعات مجلس ادارة الغرفة المادة 37- يجتمع مجلس ادارة الغرفة مرة كل خمسة عشر يوما على الاقل ولا يصح اجتماعه خارج قاعة الغرفة الا في حالات اضطرارية وفي الحالات الاستثنائية وعندما يتلقى الرئيس طلبا خطيا بتوقيع ستة اعضاء على الاقل من اعضاء مجلس ادارة الغرفة عليه ان يدعو المجلس الى الاجتماع خلال خمسة ايام من تاريخ تلقية الطلب مع بيان الاسباب الموجبة.

الإحالة

المادة 37 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية