الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
الباب الثالث
الفصل الاول - مالية الغرفة
المادة 45-
تتكون موارد الغرفة التجارية من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او
تصدقها اثناء لقاء رسوم معينة ورسوم التحكيم والتصديق على العرائض وجوازات السفر والتأشير على الدفاتر التجارية والتصديق
على التواقيع وشهادات التصديق وتسجيل مقاولات الشركات وتصديق شهادات الايجار والاستئجار الى غير ذلك من الرسوم التي
يمكن ان تستوفى بحسب الانظمة والمقررات المتعلقة بها وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وما يدفع لها من هبات وتبرعات
وما تكسبه من استثمار اموالها.