الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
الفصل الثاني
صندوق انشاءات الغرفة
المادة 68-
تخصص الغرفة من مواردها اذا كانت الموارد تساعد على ذلك مقداراً معيناً من المبالغ ترصده في سبيل انشاء عقارات تستثمر
لصالح صندوق الغرفة من مكاتب ومعارض وغيرها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · صندوق انشاءات الغرفة
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
الإحالة
المادة 68 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.