الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
تعين الغرفة مقدار رسوم التحكيم بموجب التعرفة و تحدد تعويضات لجنة التحكيم ونفقاتها وتستوفيها قبل مباشرة لجنة
التحكيم بالعمل على ان تدفع لاعضاء لجنة التحكيم بعد رفعها اوراق القضية الى رئيس الغرفة حسب الاصول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949
الإحالة
المادة 79 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.