التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مجلس ادارة الغرفة

المادة 8من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

يشترط في عضو مجلس ادارة الغرفة ان يكون حائزا على الصفات التالية:- أ- ان يكون مسجلا في الغرفة من الدرجة الاولى او الدرجة الثانية او الدرجة الثالثة. ب- ان يكون قد بلغ الثلاثين من عمره. ج- ان يكون قد زاول التجارة او الصناعة او أي عمل اّخر شمله قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية مدة خمس سنوات متوالية. د- ان يكون مسددا جميع ما عليه من رسوم الغرفة. هـ- ان يكون مقيما اقامة دائمة في العاصمة او في مركز المقاطعات الادارية التي تؤلف الغرفة فيها وان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. و- ان لا يكون قد افلس ولم يستعد اعتباره. ز- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة اخلاقية سابقة ولا محجوزا عليه ولا مصابا بالامراض العقلية عند الترشيح.

الإحالة

المادة 8 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية