التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · لجان التحكيم

المادة 81من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 994، ص 267
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 994ص 26727 آب 1949

عندما يحدث خلاف بين التجار والشركات او المؤسسات الاردنية وبين ما يقابلها من التجار والشركات والمؤسسات الاجنبية تؤلف لجنة التحكيم بناء على طلب الفريق الاردني من ممثل عن الغرفة ومندوب من قبل وزارة التجارة ومندوب عن القنصلية التي ينتسب اليها الشخص الاجنبي بطلب من وزارة الخارجية الاردنية وتمارس هذه اللجنة عملها وترفع مقرراتها بنفس الطريقة المتبعة في لجان التحكيم الداخلية.

الإحالة

المادة 81 من نظام الغرف التجارية رقم 822 لسنة 1949 رقم 822 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 994، ص 267)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية