التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 28من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

28- تعليم اللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافية البلاد العربية بما في ذلك تاريخ شرق الاردن وجغرافيتها اجباري في جميع المدارس الخصوصية من اولية او ابتدائية او ثانوية. ويجب ان لا تقل دروس اللغةالعربية عن خمس ساعات في الاسبوع في الصفوف الاولية والابتدائية وعن اربع ساعات في الاسبوع في الصفوف الثانوية.

الإحالة

المادة 28 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية