التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 6من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

الفصل الثاني المدارس الاولية والابتدائية 6- مدة الدراسة الكاملة في المدارس الابتدائية سبع سنين. وتكون الخمس السنوات الاولى منها دورة ابتدائية اولية تامة والسنتان الاخيرتان دورة ابتدائية عليا. تسمى المدارس التي تقتصر على الدورة الابتدائية الاولية فقط (مدارس اولية). اما في القرى فتسمى (مدارس القرى الاولية) وتكون الدورة فيها اربع سنوات. على انه تجوز زيادة عدد الصفوف ومدة الدورة في مدارس القرى الاولية بحسب ما تقتضيه الحاجات المحلية وبناء على قرار يصدره مدير المعارف.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية