التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 9من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

9- يكون القبول في المدارس الاولية والمدارس الابتدائية تابعا للشروط العامة الآتية: (أ)- لا يقبل الطالب للصف الاول في مدرسة قرية اولية او في مدرسة اولية او في مدرسة ابتدائية قبل ان يكمل السنة السادسة ولا بعد ان يكون قد اتم السنة الثامنة من عمره (ب)- لا يسمح باعادة الصفوف اكثر من مرتين في خلال مدة الدراسة الكاملة في المدارس الاولية او المدارس الابتدائية. (ج)- لا يسمح لطالب بالبقاء في مدرسة ابتدائية بعد اكماله الخامسة عشرة من عمره. واذا تجاوز سن الطالب في اي صف كان الحد الاعلى المسموح به بمقتضى القواعد السالف ذكرها فيخرج الطالب لتجاوزه السن القانوني على ان لا يجري هذا الاخراج قبل انتهاء السنة الدراسية.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية