التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المدارس الاولية والابتدائية

المادة 31من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 63
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939

31- يجوز لمدير المعارف - شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة - ان يعين اشخاصا ممن لم يبلغوا درجة التحصيل المبينة في المادةالسابقة عندما لا يوجد طلاب لائقون حائزون على المستوى المذكور. على ان تعيين هؤلاء يكون مؤقتا ولا يجوز تثبيتهم في الخدمة الدائمة ما لم يؤدوا امتحان اهلية يعادل مستوى التحصيل المطلوب او يكونوا قد قضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في سلك التعليم في مدرسة اميرية او مدرسة اخرى مقبولة والتحقوا في خلال تلك المدة بدورات تمرين تعليمية مقررة من قبل ادارةالمعارف واقتنع مدير المعارف بلياقتهم بعد ذلك للخدمةالدائمة.

الإحالة

المادة 31 من نظام المعارف رقم 803 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 63)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية