الجريدة الرسميةالعدد 623ص 6316 تشرين الأول 1939
31- يجوز لمدير المعارف - شرط مراعاة احكام الانظمة المتعلقة بتعيين موظفي الحكومة - ان يعين اشخاصا ممن لم يبلغوا
درجة التحصيل المبينة في المادةالسابقة عندما لا يوجد طلاب لائقون حائزون على المستوى المذكور. على ان تعيين هؤلاء
يكون مؤقتا ولا يجوز تثبيتهم في الخدمة الدائمة ما لم يؤدوا امتحان اهلية يعادل مستوى التحصيل المطلوب او يكونوا قد
قضوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في سلك التعليم في مدرسة اميرية او مدرسة اخرى مقبولة والتحقوا في خلال تلك المدة بدورات
تمرين تعليمية مقررة من قبل ادارةالمعارف واقتنع مدير المعارف بلياقتهم بعد ذلك للخدمةالدائمة.