التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اداري رقم 804 لسنة 1953 رقم 6 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1162، ص 760
نُشر
1 تشرين الثاني 1953
المواد
2
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اداري رقم 804 لسنة 1953 رقم 6 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 760)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اداري غير ساري

رقم 6 لسنة 1953 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 760، نُشر في 1 تشرين الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1953 نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (النظام الادراي رقم 6 لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يبطل العمل بالنظام الادراي رقم 4 لسنة 1953.

اسأل مساعدك عن نظام اداري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية