نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اداري رقم 804 لسنة 1953 رقم 6 لسنة 1953
غير ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 1162، ص 760
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1953
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اداري رقم 804 لسنة 1953 رقم 6 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 760)
حياة القانون
نظام اداري غير ساري
رقم 6 لسنة 1953 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1162، ص 760، نُشر في 1 تشرين الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره
تعديل واحد
- نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1953 نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة "المعدل" رقم 2 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم (النظام الادراي رقم 6 لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يبطل العمل بالنظام الادراي رقم 4 لسنة 1953.
اسأل مساعدك عن نظام اداري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.