التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- ا- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته العام حسب التقسيمات الادارية. ب- وتعني عبارة (اسرة الموظف) زوجة الموظف او زوجاته واولاده الذكور الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة وبناته غير المتزوجات ويجوز اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ووزير دائرته ان لا عائل لهم غيره وانهم يقيمون معه. الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة. ج- وتعني كلمة (الموظف) الموظف في الحكومة الذي يتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة. د- وتعني كلمة (الراتب) راتب الوظيفة الاساسي بصرف النظر عن أية علاوات او مخصصات اخرى. ه- وتعني كلمة (ليلة) اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية