الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953
أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:-
1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستأجر سيارة كاملة.
2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته.
3- يحق للموظف من الصنف الرابع والخامس ان يستأجر مقعدا له ولكل فرد من افراد اسرته في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرته
في الاحوال الخاصة ان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد.
4- على الموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصة ان يستعملها عند نقله.
ب- يحق للموظف عندما تنقل امتعته بسيارات الشحن ان يستأجر منها ما لا تتجاوز حمولته ستة اطنان اذا كان من موظفي الصنف
الاول والثاني وما لا تتجاوز خمسة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الثالث واربعة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الرابع
والخامس.
ج- يحق لوزير الدائرة عندما يتعذر استئجار سيارة شحن من الحمولة المقررة ان يصرح بتجاوز الحمولة المحددة في الفقرة
(ب) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسباً (شرط ان لا تتجاوزالزيادة 50% من الحمولة المقررة لصنفه).