التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · نقل الموظفين

المادة 9من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

أ- عندما يكون النقل بواسطة السيارات:- 1- يحق للموظف من الصنف الاول والثاني ان يستأجر سيارة كاملة. 2- يحق للموظف من الصنف الثالث ان يستأجر سيارة كاملة بشرط ان يكون قد حصل مقدماً على موافقة وزير دائرته. 3- يحق للموظف من الصنف الرابع والخامس ان يستأجر مقعدا له ولكل فرد من افراد اسرته في سيارة غير انه يجوز لوزير دائرته في الاحوال الخاصة ان يصرح له باستئجار اكثر من مقعد واحد. 4- على الموظف المخول حق اقتناء سيارة خاصة ان يستعملها عند نقله. ب- يحق للموظف عندما تنقل امتعته بسيارات الشحن ان يستأجر منها ما لا تتجاوز حمولته ستة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الاول والثاني وما لا تتجاوز خمسة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الثالث واربعة اطنان اذا كان من موظفي الصنف الرابع والخامس. ج- يحق لوزير الدائرة عندما يتعذر استئجار سيارة شحن من الحمولة المقررة ان يصرح بتجاوز الحمولة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسباً (شرط ان لا تتجاوزالزيادة 50% من الحمولة المقررة لصنفه).

الإحالة

المادة 9 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية