التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الموظفون المصرح لهم باقتناء سيارات خصوصية او دواب للسفر بوظيفة رسمية

المادة 17من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1163، ص 770
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الدائرة ان يصرح لاي موظف باقتناء راحلة للقيام بواجباته الرسمية ويدفع لذلك الموظف بدل العلف عن راحلته حسبما يعين في تعريفة خاصة تنشر في الجريدة الرسمية يضعها وزير المالية من حين لاخر بموافقة رئيس الوزراء. ب- تعتبر التصاريح التي اعطيت باقتناء الرواحل وفق احكام النظام رقم 63 لسنة 1960 انها اعطيت بصورة صحيحة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 7 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1163، ص 770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية