الجريدة الرسميةالعدد 1163ص 77016 تشرين الثاني 1953
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
ا- تعني كلمة (مقاطعة) المقاطعة الادارية التي يقوم فيها الموظف عادة باعماله الرسمية او التي يكون فيها مركز دائرته
العام حسب التقسيمات الادارية.
ب- وتعني عبارة (اسرة الموظف) زوجة الموظف او زوجاته واولاده الذكور الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة وبناته غير
المتزوجات ويجوز اعتبار من يلي من اسرة الموظف شرط ان يثبت بشهادة خطية موقعة من الموظف ووزير دائرته ان لا عائل لهم
غيره وانهم يقيمون معه.
الوالدان والجد والجدة والاخوات والحفيدات وكذلك الاخوة او الاحفاد الذين تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة.
ج- وتعني كلمة (الموظف) الموظف في الحكومة الذي يتقاضى راتباً شهرياً من الميزانية العامة.
د- وتعني كلمة (الراتب) راتب الوظيفة الاساسي بصرف النظر عن أية علاوات او مخصصات اخرى.
ه- وتعني كلمة (ليلة) اي جزء من الليل لا يقل عن ست ساعات يقع بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً.