التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 354
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3541 أيار 1954

يقوم المدير العام بالوظائف الآتية: أ- تنظيم الموازنة والمشاريع الأخرى وتقديمها إلى مجلس الإدارة وتنفيذها بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء ب- تشغيل الخط وتسييره والإشراف على إدارته وحسن تنظيمه و تعيين أوقات سير القطارات في كل محطة من محطاته على أن يكون متفقا مع المصلحة. ج- الإشراف على تحميل البضائع أو نقلها وتفريغها وما يتفرغ عن ذلك من أعمال . د- تنظيم تقرير بجميع الحوادث التي تقع أثناء نقل الركاب والبضائع إذا نشأ ضرر بالغ لأحد ما في جسده أو في نفسه ورفعه إلى الوزير. هـ- تنظيم تعاريف النقل والأجور وتنفيذها بعد تصديقها من مجلس الإدارة الأعلى. و- 1- إصدار تذاكر سفر مجانية أو مخفضة الأجرة لموظفي الخط الحجازي الأردني وعائلاتهم عند سفرهم بالإجازة . 2- لبعض موظفي ومستخدمي سكك حديد البلاد المجاورة أو لكبار موظفي أية إدارة سكك حديد أخرى. 3- للأشخاص الذين تقضي مصلحة الخط الحجازي الأردني منحهم السفر مجاناً. ز- توقيع الاسناد المالية التي تصدر عن إدارة الخط والعقود المتعلقة بترتيب العلاقات مع الخطوط المجاورة ومع الشركات والأِشخاص بشأن نقل الركاب والبضائع بعد الموافقة عليها والعمل على تطبيقها وتنفيذها . ح- تقديم تقرير كل ثلاثة اشهر عن اعمال الموظفين والمستخدمين الى مجلس الادارة. ط- تقديم تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة قبل انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة . ي- تنفيذ مقررات المجلس الإداري الأعلى.

الإحالة

المادة 19 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية