التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 354
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3541 أيار 1954

المادة 25- على رؤساء الأقسام في جميع الأوقات أن يبلغوا المدير العام جميع المعلومات المتوفرة لديهم حول المسائل المتعلقة بأشغال أقسامهم فنية كانت أو غير فنية ويعتبرون مسؤولين عما قد ينشأ من جراء تهاونهم في العمل بهذه المادة.

الإحالة

المادة 25 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية