التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1180، ص 354
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1180ص 3541 أيار 1954

الموظفون المادة 41 أ- تشكل في الخط لجنة تسمى( لجنة انتقاء الموظفين) يرأسها المدير وعضوية كل من مساعد المدير والمدير المالي، ورئيس القسم المختص ومدير شؤون الموظفين وفي حالة غياب الرئيس، يترأس اللجنة اعلى اعضائها درجة ،ولا يعتبر انعقاد اللجنة قانونيا الا اذا حضره جميع اعضائها ولا يعتبر قرار اللجنة قانونيا الا اذا اقره ثلاثة من اعضائها على الاقل. ب- تختص( لجنة انتقاء الموظفين) بتعيين الموظفين والمستخدمين في الخط الحجازي الاردني وترفيعهم وعزلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وانهاء خدماتهم ونقلهم. ج- مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام تطبق( لجنة انتقاء الموظفين) في سياق قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها في هذه المادة لاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 41 من نظام رقم 1 لسنة 1954 صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 رقم 102 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1180، ص 354)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية