المادة 11- بعد ان تدقق اللجنة العطاءات المقدمة من المتعهدين عليها أن تسجل اسعارهم على النموذج المقرر لهذه الغاية
وتحيل الاشغال على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة أن الاسعار غير معقولة مما لا يضمن أنجاز العمل على الوجه
الاكمل فلها عندئذ أن تحيل العطاء الى الشخص الذي ترى فيه الكفاءة والمقدرة من المشتركين في المناقصة بعد أن تبين
الاسباب في قرار الاحالة وترفع القرار الى وزير المواصلات للبت فيه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.