التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 14- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ج) من هذا النظام على الوجه التالي:- أ- عندما تكون قيمة العمل مئة دينار أو أقل يحق للمهندس المسؤول بموافقة الوزارة أن يتولى اعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره. ب- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار أو أقل يحق للوزارة اعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي تختاره بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك. ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من خمسماية دينار تعطى للمقاول أو الصانع الذي تنسبه الوزارة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 14 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية