المادة 14- في الاحوال الاستثنائية المستعجلة تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة فقرة (ج) من هذا النظام
على الوجه التالي:-
أ- عندما تكون قيمة العمل مئة دينار أو أقل يحق للمهندس المسؤول بموافقة الوزارة أن يتولى اعطاء العمل للمقاول أو
الصانع الذي يختاره.
ب- عندما تكون قيمة العمل خمسماية دينار أو أقل يحق للوزارة اعطاء العمل للمقاول أو الصانع الذي تختاره بعد اخذ موافقة
رئيس الوزراء على ذلك.
ج- عندما تكون قيمة العمل اكثر من خمسماية دينار تعطى للمقاول أو الصانع الذي تنسبه الوزارة بعد أخذ موافقة مجلس
الوزراء على ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.