المادة 3- تنفذ الاشغال العامة وتنجز باحدى الطرق الثلاث التالية ، والذي يقرر اتباع احدى هذه الطرق هو (وزير المواصلات-
الاشغال العامة ).
أ- القيام بالعمل وانجازه مباشرة بواسطة استخدام عمال بالاجور اليومية وهذه هي الطريقة التي يجب اتباعها كل ما أمكن
ذلك.
ب- أو بالتلزيم عن طريق المناقصة.
ج- أو بطريقة التلزيم بدون مناقصة مع مراعاة ما جاء في المادة الثالثة عشرة أدناه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.