المادة 6- 1- تقوم وزارة الموصلات بتصنيف المقاولين والصانعين على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفاءتهم
وسيرتهم ترسل اوراق دعوة العطاءات الى الاشخاص الذين ترى الوزارة انهم اكفاء للعمل من المسجلين.
2- لا ترسل أوراق الدعوة الى اشخاص غير مسجلين الا في أحوال خاصة يعود تقديرها الى وزارة المواصلات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1 لسنة 1953 / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 807 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، ص 652)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.