التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم التحاليل الزراعية صادر بمقتضى المادة( 5) من قانون الزراعة العام لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2043، ص 2185
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2043ص 21851 تشرين الأول 1967

المادة 2- في هذا النظام ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك تعني: الدائرة - دائرة البحث العلمي الزراعي . رئيس المختبرات - رئيس المختبرات المختصة بتحليل العينات او من يقوم مقامه بالدائرة. الفحص - فحص العينة وتحليلها كيماوياً او ميكانيكياً او فحص اصابتها بالامراض او الحشرات.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم التحاليل الزراعية صادر بمقتضى المادة( 5) من قانون الزراعة العام لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2043، ص 2185)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية