التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم الزواج والطلاق

المادة 20من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1953
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972

الفصل الرابع رسوم الزواج والطلاق المادة 20- يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا ويشترط في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يوجد مبرر للزواج الاخر يرفع هذا الرسم الى ستين دينارا في كل زواج مكرر على انه يجوز لقاضي القضاة اعفاء افراد العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور ولو كان الزواج مكررا.

الإحالة

المادة 20 من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية