التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاشهادات او الحجج

المادة 23من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1953
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972

المادة 23- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية:- أ- تسجيل الوصية. ب- نصب الوصي. ج- تثبيت الولي. د- نصب المتولي على الوقف. هـ- نصب قائم مقام المتولي. و- نصب الناظر او المشرف. ز- عند طلب تسجيل استقالة احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من ( ب-و) من هذه المادة. ح- الحجر. ط- محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات من ( ب- و ) من هذه المادة. ي- تصديق الحساب المقدم من احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب - و ) من هذه المادة ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة اذا زاد عن الرسم المقطوع. ك- حجة عزوبة. ل- حجة ابراء. م- حجة محرم. ن- حجة اعالة. س- حجة خلو موانع.

الإحالة

المادة 23 من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية