الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972
المادة 23- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية:-
أ- تسجيل الوصية.
ب- نصب الوصي.
ج- تثبيت الولي.
د- نصب المتولي على الوقف.
هـ- نصب قائم مقام المتولي.
و- نصب الناظر او المشرف.
ز- عند طلب تسجيل استقالة احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من ( ب-و) من هذه المادة.
ح- الحجر.
ط- محاسبة احد الاشخاص المذكورين في الفقرات من ( ب- و ) من هذه المادة.
ي- تصديق الحساب المقدم من احد الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب - و ) من هذه المادة ويشترط في
ذلك ان يستوفى الرسم النسبي على المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة اذا زاد عن الرسم المقطوع.
ك- حجة عزوبة.
ل- حجة ابراء.
م- حجة محرم.
ن- حجة اعالة.
س- حجة خلو موانع.