التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاشهادات او الحجج

المادة 27من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1953
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972

أ- يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجة رسم بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين دينارا للرسم النسبي. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى عن حجة الاذن للولي او للوصي او المتولي رسم لا يقل عن دينارين ولا يتجاوز خمسة دنانير. ج- يستوفى على كل حجج التخارج التي تسجل لدى المحكمة رسم نسبي مقداره 1 % من قيمة المال عن كل متخارج على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا 0

الإحالة

المادة 27 من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية