الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972
المادة 29- يستوفى عن كل نسخة من اية وثيقة او حجة او حكم مما هو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية ، نصف الرسم المقرر
الذي استوفى عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن دينارين وخمسمائة فلس ولا يزيد عن خمسة دنانير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972
الإحالة
المادة 29 من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.