الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972
الفصل التاسع
رسوم الانتقال
المادة 39- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع
وكالة او شهادة او تحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم العمل بناء على طلبه او على المدعي اذا كان ذلك العمل
قد تم بناء على تنسيب المحكمة ان يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به اجراء ما ذكر وان يدفع ايضا المياومات المستحقة
بمقتضى احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به عن الليالي التي قضاها الموظف خارج بيته وعلى هذا الموظف ان يدرج جميع
النفقات في ضبط القضية.