التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رسوم الدعاوي

المادة 6من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1953
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 19531 آذار 1972

المادة 6- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل دعوى من الدعاوي التالية:- أ 1- رفع الحجر. 2- اثبات الارشدية في التولية. 3- اثبات الوصية. 4- عزل الوصي. 5- عزل القيم. 6- عزل المتولي. ب- يستوفى مقطوع رسم مقداره عشرون دينارا عن كل دعوى من الدعاوي التالية:- 1- اثبات النسب. 2- نفي النسب. 3- التفريق بين الزوجين لاي سبب. 4- الاستحقاق في الوقف. 5- دعوى الطاعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية