نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1953
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 41
- آخر تعديل
- 1997
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953)
حياة القانون
نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972 ساري
رقم 55 لسنة 1983 · 41 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1953، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 52 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1997 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 52 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 41
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام الاصلي والصورة التي تبلغ للخصم.
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل دعوى من الدعاوي التالية:- أ 1- رفع الحجر. 2- اثبات الارشدية في التولية. 3- اثبات الوصية. 4- عزل الوصي. 5- عزل القيم. 6- عزل المتولي. ب- يستوفى مقطوع رسم مقداره عشرون دينارا عن كل دعوى من …
المادة 7
المادة 7- يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل دعوى من الدعاوي التالية اذا لم تكن مشتملة على مبلغ من المال:- أ- النفقة. ب- اجرة الحضانة. ج- اجرة الرضاع. د- اجرة المسكن. هـ- طلب الحضانة. و- طلب الولاية. ز- طلب الضم. ح- طلب التعويض عن …
المادة 8
المادة 8- يستوفى الرسوم النسبي المنصوص عليه في المادة (5 ) من هذا النظام في اي من الدعاوي المبينة في المادة (7 ) منه اذا اشتملت الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى اكثر من الرسم المقطوع.
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- أ- يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوي الموقوفة او تجديد الدعوى المسقطة اذا لم يمض على قرار الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل ما يستوفى في هذه الحالة عن دينارين وخمسمائة فلس. ب- يستوفى الرسم كاملا اذا مضت …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- لا يستوفى مقدما رسم على دعاوي الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم المحكمة على المحكوم عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيلها منه من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره خمسة عشر دينارا ويشترط في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يوجد مبرر للزواج الاخر يرفع هذا الرسم الى ستين …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 23- يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية:- أ- تسجيل الوصية. ب- نصب الوصي. ج- تثبيت الولي. د- نصب المتولي على الوقف. هـ- نصب قائم مقام المتولي. و- نصب الناظر او المشرف. ز- عند طلب تسجيل استقالة احد الاشخاص المنصوص عليهم …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ- يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجة رسم بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين دينارا للرسم النسبي. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى عن حجة الاذن للولي او للوصي او المتولي رسم لا يقل عن …
المادة 28
المادة 29
المادة 29- يستوفى عن كل نسخة من اية وثيقة او حجة او حكم مما هو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية ، نصف الرسم المقرر الذي استوفى عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن دينارين وخمسمائة فلس ولا يزيد عن خمسة دنانير.
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 36
تستوفى الرسوم التالية عما يلي :- أ- مائتا فلس عن كل مبرز في أي دعوى 0 ب-خمسمائة فلس عن كل استدعاء يقدم للمحكمة ولا يتعلق بطلب اصدار تعميم او صورة لاعلام حكم او حجة 0 ج- خمسة دنانير عن كل استدعاء يتضمن طلب اصدار تعميم لاي جهة مهما كان نوعه 0
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة او شهادة او تحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم العمل بناء على طلبه او على المدعي اذا كان ذلك العمل قد تم بناء على …
المادة 40
المادة 41
اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم الشرعية/ صادر بمقتضى المادة 35 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم( 19) لسنة 1972.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.