التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 71616 آذار 1995

المادة 13- لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:- أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محددة لا تزيد على سنتين اذا قصر في تنفيذ الالتزام المناط به او تبين عدم مقدرته على ذلك ب- حرمان أي مقاول او مستشار من الاشتراك كليا من الدخول في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية اذا تكرر عدم مقدرته على الوفاء في تنفيذ التزاماته لاكثر من مرة وتم سحب اكثر من مشروع منه بسبب التقصير.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية