التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 71616 آذار 1995

المادة 8- أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي: 1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا زادت القيمة على (10000) عشرة الاف دينار ولم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار. ب- اذا تجاوزت قيمة الاشغال والخدمات الفنية مبلغ (50000) خمسين الف دينار فيتم تنفيذ العطاءات عن طريق اللجنة ج- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا كانت قيمتها لا تزيدعلى (1000000) مليون دينار واذا زادت على ذلك فتكون خاضعة لتصديق الوزير.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية