الجريدة الرسميةالعدد 4030ص 71616 آذار 1995
المادة 8- أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي:
1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار
2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا زادت القيمة على (10000) عشرة الاف دينار
ولم تتجاوز (50000) خمسين الف دينار.
ب- اذا تجاوزت قيمة الاشغال والخدمات الفنية مبلغ (50000) خمسين الف دينار فيتم تنفيذ العطاءات عن طريق اللجنة
ج- تكون قرارات اللجنة خاضعة لتصديق رئيس هيئة الاركان اذا كانت قيمتها لا تزيدعلى (1000000) مليون دينار واذا زادت
على ذلك فتكون خاضعة لتصديق الوزير.