نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4030، ص 716
- نُشر
- 16 آذار 1995
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716)
حياة القانون
نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور ساري
رقم 4 لسنة 1995 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716، نُشر في 16 آذار 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 15 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 15 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الأشغال العسكرية رقم 28 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 50 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 13 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية القوات المسلحة: القوات …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تراعى القواعد التالية: أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة …
المادة 6
المادة 6- أ- تنشأ لجنة عطاءات خاصة بالاشغال والخدمات الفنية في القوات المسلحة الاردنية تسمى لجنة عطاءات الاشغال العسكرية - يكون لها جهازها الاداري المساند من العاملين بالقوات المسلحة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه …
المادة 7
المادة 7- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين والمستشارين بموجب …
المادة 8
المادة 8- أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي: 1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا …
المادة 9
المادة 9- أ- يجوز احالة الاشغال والخدمات الفنية بطريقة التلزيم للمقاولين او المستشارين في اي من الحالات التالية - على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- 1- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- لرئيس هيئة الاركان ان يقرر التأهيل المسبق للمقاولين او لبعض الشركات المتخصصة بواسطة اللجنة اذا تطلبت ذلك طبيعة العمل وحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض ويتم استكمال الاجراءات لطرح العطاء والاحالة والتصديق بعد انهاء عملية التأهيل …
المادة 12
المادة 12- أ- يراعى عدم إجراء أي تعديل او تغيير في الاشغال او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ووثائقه الاخرى ما لم يكن ذلك التعديل ضروريات حيث يتم …
المادة 13
المادة 13- لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:- أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محددة لا تزيد على سنتين اذا قصر في تنفيذ الالتزام المناط به او …
المادة 14
المادة 14- أ- تعتمد عندتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الشروط العامة الموجودة للعطاءات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ويجوز اجراء اي تعديل عليها بما يتفق وطبيعة الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة وبمقتضى تعليمات خاصة تصدر لهذه …
المادة 15
المادة 15- أ- تشكل لجنة تسلم وتسليم للاشغال حسب شروط العطاء وتكون صلاحية التشكيل للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها المليون دينار من قبل المدير المختص وما زاد على ذلك تشكل اللجنة من قبل رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص. ب- تتألف لجنة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18 - لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى اي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال والمهام التي يشملها التفويض على وجه التحديد
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.