التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4030، ص 716
نُشر
16 آذار 1995
المواد
20
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور ساري

رقم 4 لسنة 1995 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4030، ص 716، نُشر في 16 آذار 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 15 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 15 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الأشغال العسكرية رقم 28 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 50 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الاشغال العسكرية رقم 13 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الاشغال العسكرية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الدفاع رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية القوات المسلحة: القوات …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع وحدات القوات المسلحة الاردنية.

المادة 4

المادة 4- تنفذ الاشغال والخدمات الهندسية للقوات المسلحة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المادة 5

المادة 5- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تراعى القواعد التالية: أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة …

المادة 6

المادة 6- أ- تنشأ لجنة عطاءات خاصة بالاشغال والخدمات الفنية في القوات المسلحة الاردنية تسمى لجنة عطاءات الاشغال العسكرية - يكون لها جهازها الاداري المساند من العاملين بالقوات المسلحة وذلك وفق التعليمات التي يصدرها رئيس هيئة الاركان لهذه …

المادة 7

المادة 7- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين والمستشارين بموجب …

المادة 8

المادة 8- أ- تنفذ الاشغال والخدمات الفنية وفقا لما يلي: 1- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار 2- بموافقة رئيس هيئة الاركان وبواسط لجنة من ثلاثة ضباط احدهم مهندسا اذا …

المادة 9

المادة 9- أ- يجوز احالة الاشغال والخدمات الفنية بطريقة التلزيم للمقاولين او المستشارين في اي من الحالات التالية - على ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:- 1- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح …

المادة 10

المادة 10- لرئيس هيئة الاركان وبواسطة اللجنة استدراج عروض من عدد لا يقل عن ثلاث شركات وذلك في حالة كون الاشغال او الخدمات الفنية اعمالا متخصصة تمارسها شركات معينة ومعروفة.

المادة 11

المادة 11- لرئيس هيئة الاركان ان يقرر التأهيل المسبق للمقاولين او لبعض الشركات المتخصصة بواسطة اللجنة اذا تطلبت ذلك طبيعة العمل وحسب النماذج المعتمدة لهذا الغرض ويتم استكمال الاجراءات لطرح العطاء والاحالة والتصديق بعد انهاء عملية التأهيل …

المادة 12

المادة 12- أ- يراعى عدم إجراء أي تعديل او تغيير في الاشغال او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ووثائقه الاخرى ما لم يكن ذلك التعديل ضروريات حيث يتم …

المادة 13

المادة 13- لرئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص او اللجنة ان يقرر ما يلي:- أ- حرمان اي مقاول او مستشار من الاشتراك في عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية للقوات المسلحة لمدة محددة لا تزيد على سنتين اذا قصر في تنفيذ الالتزام المناط به او …

المادة 14

المادة 14- أ- تعتمد عندتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الشروط العامة الموجودة للعطاءات الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والاسكان ويجوز اجراء اي تعديل عليها بما يتفق وطبيعة الاشغال والخدمات الفنية للقوات المسلحة وبمقتضى تعليمات خاصة تصدر لهذه …

المادة 15

المادة 15- أ- تشكل لجنة تسلم وتسليم للاشغال حسب شروط العطاء وتكون صلاحية التشكيل للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها المليون دينار من قبل المدير المختص وما زاد على ذلك تشكل اللجنة من قبل رئيس هيئة الاركان بتنسيب من المدير المختص. ب- تتألف لجنة …

المادة 16

المادة 16- يتم التوريد والصرف للاشغال وفق نظام اللوازم المعمول به في القوات المسلحة وبما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 17

المادة 17- بالنسبة للحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فيحق لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير البت بامرها حسب ما يراه مناسباً.

المادة 18

المادة 18 - لرئيس هيئة الاركان تفويض اي من صلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى اي مدير او الى اي ضابط لا تقل رتبته عن عقيد على ان يكون التفويض لاي صلاحية بقرار خطي يتضمن الاعمال والمهام التي يشملها التفويض على وجه التحديد

المادة 19

لرئيس هيئة الاركان اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها

المادة 20

المادة 20- يلغى أي نظام او نص في أي نظام اّخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية