نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1277، ص 1623
- نُشر
- 2 حزيران 1956
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1623)
حياة القانون
نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 924 لسنة 1956 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1623، نُشر في 2 حزيران 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رسوم القبان لبلدية دير ابي سعيد المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام رسوم القبان لبلدية دير ابي سعيد المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام رسوم القبان المعدل لبلدية دير ابي سعيد رقم 910 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس دينار ـــــ ـــــــــ 20 عن كل خمسين كيلوغرام من جميع اصناف الحبوب او اي جزء منها. 10 عن كل خمسين كيلوغرام من الحطب …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.