التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1277، ص 1623
نُشر
2 حزيران 1956
المواد
3
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 924 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1623)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري

رقم 924 لسنة 1956 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1277، ص 1623، نُشر في 2 حزيران 1956

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم القبان لبلدية دير ابي سعيد المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام رسوم القبان لبلدية دير ابي سعيد المعدل/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 65 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام رسوم القبان المعدل لبلدية دير ابي سعيد رقم 910 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية فلس دينار ـــــ ـــــــــ 20 عن كل خمسين كيلوغرام من جميع اصناف الحبوب او اي جزء منها. 10 عن كل خمسين كيلوغرام من الحطب …

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية