الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
الماده 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاو ل مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائياً
في الخدمة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل
التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينة مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.