الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 21 -
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة أعلى شاغره اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل:
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي:
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية
في الدرجة.