الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
الماده 23- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او مايعادلها او ( 192) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة وثبت انه داوم ما لا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية
صيفية مقررة في منهاج الدورة او ( البرنامج ) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.