الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 60- أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية:
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة
وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة أخرى لمدة شهرين على الاقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2، 3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة
من قبل المرجع المختص بالتعيين.