التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين

المادة 12من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976

الماده 12- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- خريج المدارس الاعدادية والحائز بعد ذلك على شهادة مدرسية اختصاصية او مهنية بعد دراسة ثلاث سنوات او ما يعادلها في ادنى مربوط للدرجة السادسة. ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي / الفرع المهني ) او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة السادسة. د- خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة. هـ - خريج المعاهد التي مدة الدراسة المهنية الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شها دة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او مايعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. و- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس ) في ادنى مربوط الدرجة الرابعة. ز- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ح- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ط- حامل شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ى - خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى في حقل الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ك- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل شهادة الدبلوم للدراسات العليا في حقل الهندسة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ل- خريج الجامعات والكليات العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في حقل الهندسة في ادنى مربوط الدرجة الثالثة. م- حامل شهادة الدكتوراة في حقل الهندسة براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية