التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الزيادة والترفيع والمكافأة

المادة 23من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 1478
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976

الماده 23- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او مايعادلها او ( 192) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة وثبت انه داوم ما لا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية صيفية مقررة في منهاج الدورة او ( البرنامج ) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم ( 35) لسنة 1976 رقم 69 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 1478)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية