الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 45- أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة
المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود
مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجوز كيلو متر بالمعدل المقررية بالدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية
اعمال رسمية للمؤسسة داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها ، وذلك اذا كانوا لا
يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام.