الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 147816 آذار 1976
المادة 63- أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف
، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا برئ الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف
فيها عن العمل.
واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل. اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل
مع العلاوات عن الستة اشهر الاول ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.